اميرة المنتدى مديرة المنتدى
الابراج : عدد الرسائل : 2970 العمر : 34 الموقع : شيكا مول نشاط العضو : رقم العضوية : 1 دعاء : تاريخ التسجيل : 25/11/2007
| موضوع: كل يوم فتوى --------متجدد الجمعة أكتوبر 09, 2009 9:55 pm | |
| ما حكم أن يطلق الرجل زوجته وهي حائض ؟ وهل يختلف الوضع لو الزوج على يقين أنها تطهرت وهي مازالت حائض ؟
يجيب على هذه الفتوى د/عبد الله سمك: طلاق الرجل لامرأته وهي حائض يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم، فقد ثبت عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر (طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي فقال ليرجعها قلت: تحتسب؟ قال فمه؟ أي فما يكون إذا لم تحتسب الطلقة؟) وفي رواية (أرأيت إن عجز واستحمق) وقد صرح ابن عمر قائلاً (حسبت علىَّ بتطليقة)، فطلاق الحائض واقع. | |
|
اميرة المنتدى مديرة المنتدى
الابراج : عدد الرسائل : 2970 العمر : 34 الموقع : شيكا مول نشاط العضو : رقم العضوية : 1 دعاء : تاريخ التسجيل : 25/11/2007
| |
اميرة المنتدى مديرة المنتدى
الابراج : عدد الرسائل : 2970 العمر : 34 الموقع : شيكا مول نشاط العضو : رقم العضوية : 1 دعاء : تاريخ التسجيل : 25/11/2007
| موضوع: رد: كل يوم فتوى --------متجدد الإثنين أكتوبر 12, 2009 12:06 am | |
| ما حكم الزواج من أجنبية بهدف المصلحة مع علم الطرفين (مثال الحصول على امتيازات أكثر)؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: الزواج صحيح من الناحية الشكلية بشرط أن تكون النية دوام الزواج؛ لكنه لا يحقق مقاصد الزواج التي شرعه الله من أجلها وهي المودة والرحمة والسكن وتكوين أسرة إلى آخر تلك المنافع، ويوم أن تسود المادية تلك الحياة، فلن تنعم بالراحة ولن تجني إلا العار...فاتقوا الله ولا تكونوا أمثلة مؤسفة تلهث وراء المصلحة ولا تلتزم شرع الله ولا تحافظ على حدوده، ولا تتحلى بالعفة والغيرة والنخوة في
[b]سبيل منافع مادية ضيقة.ولا ننسى أن الأصل في الزواج الاستمرار إلا إذا صارت الحياة الزوجية مستحيلة.[/b] | |
|
عاشق الليل عضو مهم
عدد الرسائل : 264 نشاط العضو : دعاء : تاريخ التسجيل : 25/11/2007
| موضوع: ابني توفي وكان غير منتظم في الصلاة (متقطع) هل يجوز لي ان اصلي له؟ السبت يوليو 16, 2011 2:10 pm | |
| يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك: لا يجوزعلى الصحيح من أقوال أهل العلم ، حيث تنقسم القربات إلى ثلاثة أقسام :
1- قسم حجر الله تعالى على عباده في ثوابه ، ولم يجعل لهم نقله لغيرهم ، كالإيمان والتوحيد ، فلو أراد أحد أن يهب قريبه الكافر إيمانه ليدخل الجنة دونه لم يكن له ذلك ، وكذلك هبة ثواب ما سبق مع بقاء الأصل ، لا سبيل إليه .2- وقسم اتفق الفقهاء على أن الله تعالى أذن في نقل ثوابه ،وهو القربات المالية كالصدقة والعتق.3- وقسم اختلف فيه ، فذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز نقل ثواب ما أتى به الإنسان من العبادة لغيره من الأحياء والأموات ، يقول الكاسانيّ : من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات والأحياء جاز ، ويصل ثوابه إليهم عند أهل السّنة والجماعة ، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه كان إذا أراد أن يضحّي اشترى كبشين عظيمين سمينين أملحين أقرنين موجوءين ، فيذبح أحدهما عن أمته ممن شهد بالتوحيد وشهد له بالبلاغ ، وذبح الآخر عن محمد صلى الله عليه وسلم وآل محمد).وورد عن عائشة رضي الله عنها (أن رجلاً قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم : إن أمّي افتلتت نفسها ، وأراها لو تكلمت تصدقت ، أفأتصدق عنها ؟ قال : نعم ، تصدق عنها).قال الكاسانيّ : وعلى ذلك عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، من زيارة القبور وقراءة القرآن عليها ، والتكفين والصدقات والصوم والصلاة ، وجعل ثوابها للأموات .وقال ابن قدامة : أي قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها للميّت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله تعالى: كالدّعاء والاستغفار ، والصدقة والواجبات التي تدخلها النّيابة . | |
|